الزكاة
كل مسلم ملك مالاً وبلغ هذا المال نصاباً يعادل في قيمته خمسة وثمانين غرام ذهب، أو خمسمئة وخمسة وتسعين غرام فضة، فتجب في هذا المال الزكاة ومقدارها ربع العشر. زكاة الذهب والفضة تكلم العلماء في الذهب والفضة ومتى تجب فيها الزكاة فقيل إذا لم تكن بنية الاستعمال وإنما بنية التجارة، وخالفهم آخرون فقالوا تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً سواء كان للاستعمال أم التجارة، ونصابها عشرون مثقالاً في الذهب، وخمسمئة وخمسة وتسعون غراماً في الفضة، ومقدار ما يدفع ربع العشر. زكاة الثمار والزروع هي كلّ ما يكال ويدخر من الحنطة، أو الشعير، أو الزبيب، أو التمر، أو غير ذلك من الحبوب، ونصاب الثمار والزروع خمسة أوسق، والوسق كمكيال للتكييل في عرف الناس يساوي ستين صاعاً، والصاع يساوي خمسة مدد، والمدّ هو مقدار ما تحمله كف الرجل العادي، وما يؤدى من زكاة الثمار العشر إذا كانت تسقى بماء المطر أي البعلية، أما المروية ففيها نصف العشر. زكاة الأنعام تختلف أنصبتها، فالأبل نصابها إذا بلغت خمسة، ويؤدى عنها شاة، أما البقر فنصابها ثلاثون، ويؤدى عنها تبيعة أي بلغت سنة، ثمّ فرق هذا العدد يؤدى عنها مسنة، أما نصاب الغنم فأربعون ويؤدى عنها شاة إذا كان بين الأربعين والمئة والعشرين ثمّ شاتين إذا زاد عن ذلك. زكاة عروض التجارة هي الأموال التي يتاجر بها، وتقوم في نهاية الحول بحيث يكون نصابها بأن يُدفع عنها ربع العشر.
كل مسلم ملك مالاً وبلغ هذا المال نصاباً يعادل في قيمته خمسة وثمانين غرام ذهب، أو خمسمئة وخمسة وتسعين غرام فضة، فتجب في هذا المال الزكاة ومقدارها ربع العشر. زكاة الذهب والفضة تكلم العلماء في الذهب والفضة ومتى تجب فيها الزكاة فقيل إذا لم تكن بنية الاستعمال وإنما بنية التجارة، وخالفهم آخرون فقالوا تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً سواء كان للاستعمال أم التجارة، ونصابها عشرون مثقالاً في الذهب، وخمسمئة وخمسة وتسعون غراماً في الفضة، ومقدار ما يدفع ربع العشر. زكاة الثمار والزروع هي كلّ ما يكال ويدخر من الحنطة، أو الشعير، أو الزبيب، أو التمر، أو غير ذلك من الحبوب، ونصاب الثمار والزروع خمسة أوسق، والوسق كمكيال للتكييل في عرف الناس يساوي ستين صاعاً، والصاع يساوي خمسة مدد، والمدّ هو مقدار ما تحمله كف الرجل العادي، وما يؤدى من زكاة الثمار العشر إذا كانت تسقى بماء المطر أي البعلية، أما المروية ففيها نصف العشر. زكاة الأنعام تختلف أنصبتها، فالأبل نصابها إذا بلغت خمسة، ويؤدى عنها شاة، أما البقر فنصابها ثلاثون، ويؤدى عنها تبيعة أي بلغت سنة، ثمّ فرق هذا العدد يؤدى عنها مسنة، أما نصاب الغنم فأربعون ويؤدى عنها شاة إذا كان بين الأربعين والمئة والعشرين ثمّ شاتين إذا زاد عن ذلك. زكاة عروض التجارة هي الأموال التي يتاجر بها، وتقوم في نهاية الحول بحيث يكون نصابها بأن يُدفع عنها ربع العشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق